أثار القرار الإداري رقم (41) لسنة 2025م، الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى أبوبكر بن طالب، بشأن الرسوم القضائية، جدلًا قانونياً واسعًا، لا يتعلق فقط بحجم الزيادات التي طالت عددًا من الدعاوى والطلبات والطعون، وإنما بمشروعية القرار نفسه والجهة التي أصدرته ومدى امتلاكها صلاحية تعديل رسوم حددها قانون دستوري نافذ.
ويتمثل جوهر الإشكال، وفق محامين تحدثوا لمنصة «الهدهد»، في أن الرسوم القضائية حددها قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م، بينما جرى تعديلها بموجب قرار إداري، الأمر الذي يثير سؤالًا دستوريًا وقانونيًا أساسيًا: هل يملك مجلس القضاء الأعلى صلاحية تعديل قانون صادر عن السلطة التشريعية ممثلةً بـمجلس النوّاب بقرار إداري صادر عن هيئة إدارية مختصة بمتابعة شؤون القضاة وعملهم
وفي المقابل، لا يقف أثر القرار عند الجانب الدستوري، إذ يقول محامون إن الزيادات الكبيرة التي فرضها القرار جعلت بعض إجراءات التقاضي أكثر كلفة بصورة قد تؤثر مباشرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى المحاكم وممارسة حقهم في الطعن والدفاع عن حقوقهم.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد

إرسال تعليق